السيد محمد صادق الروحاني

310

منهاج الفقاهة

المصاحب للمال لا الثوب والخياطة والعبد وماله . ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحدهما { 1 } وسيجئ في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء . الخامسة : لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد ، { 2 } فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ ، فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه أو من أصله وجوه يأتي في أحكام الخيار